158

Tabakat Syafie

طبقات الشافعية

Editor

د. الحافظ عبد العليم خان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
اخْتَار فِيهِ جَوَاز دفع نَفَقَة الزَّوْجَة إِلَيْهَا خبْزًا وَأَن نَفَقَتهَا تتقدر بالكفاية كَمَا هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَقَول للشَّافِعِيّ وَأَنه اخْتَار أَن من شَرط صِحَة الْقيَاس حُدُوث حَادِثَة تُؤدِّي الضَّرُورَة إِلَى معرفَة حكمهَا وَأَن لَا يُوجد نَص نفي بِإِثْبَات حكمهَا وَله مُخْتَصر سَمَّاهُ شرح الْعِبَادَات وَذكر فِي أَوله عقيدة قَالَ السُّبْكِيّ لَا بَأْس بهَا عقيدة رجل أشعري على السّنة مَاتَ فِي صفر سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعمِائَة وقبره يزار ويتبرك بِهِ نقل الرَّافِعِيّ عَنهُ فِي مَوَاضِع مِنْهَا نقل وَجه انه يسْتَحبّ ترك الْقُنُوت فِي الصُّبْح لِأَنَّهُ صَار شعار المبتدعة وَمِنْهَا اسْتِحْبَاب الْقُنُوت فِي الْوتر فِي جَمِيع السّنة وَمِنْهَا فِي صَلَاة الْخَوْف فِي الحراسة فِي الرُّكُوع وَمِنْهَا فِي تَعْجِيل الزَّكَاة وَمِنْهَا مَا لَو أَخذ السَّاعِي غير الأغبط وَمِنْهَا أَنه يجوز الْخبز والدقيق والسويق فِي الْفطْرَة ثمَّ نقل عَنهُ فِي مَوَاضِع أخر
١٧١ - عبد الله بن يُوسُف بن عبد الله بن يُوسُف بن مُحَمَّد بن حيويه بيائين

1 / 209