99

Sullam Akhlaq al-Nubuwwah

سلم أخلاق النبوة

Penerbit

دار القلم للتراث

Edisi

الثانية-١٤١٩ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Palestin
فالنبي أقر هذا العقد مع أنه نهى عن بيع ما ليس عندك من أجل العرف المعمول به. وقد يتغير الحكم الشرعي بتغير العرف في بعض القضايا.
- كان صمت البكر في موضوع النكاح دليلًا على قبولها للزوج، ورضاها عنه، من أجل ذلك قال ﷺ " وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ".
ومعلوم أنَّ ذلك منطق العرف في عصر النبي ﷺ والآن تغير العرف في كثير من البلدان، وأصبح الصمت لا يكفي.
فهي الآن تعبر بصراحة عما تريد فأصبح إذنها كإذن الثّيب، ويؤخذ بالعرف لأن أساس النص الشريف قام على اعتبار العرف في عهد النبي ﷺ وقد تغير العرف، فتغير الحكم.
وأصبح مجرد الصمت لا يكفي.
وللموضوع أحكام في كتب الفقه.
* * *

1 / 103