257

Siyasa Sharciyya

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Editor

علي بن محمد العمران

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تُستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية، والقضاء، وأمارة الحرب، وولاية الأمصار، ونحو ذلك، فإن عمومَها وخصوصَها يُستفادُ من المولى لفظًا وعرفًا (^١) على ما يثبت بالشرع، كولاية (^٢) الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع (^٣).
* * * *

(^١) انظر «الطرق الحكمية»: (٢/ ٦٢٦).
(^٢) كذا العبارة في الأصل، ولعل في الكلام سقطًا.
(^٣) من قوله (ص ١٨٨): «لهذا ينبغي للوالي ...» إلى هنا من الأصل فقط.

1 / 199