من تيمم إِلَى الكوعين، وناسي الماء فِي رحله، والخائف من سبعٍ ونحوه، والراجي، والموقن إِذَا تيمم أول الوقت، واليائس إِذَا وجد الماء الذي قدره، والمريض [الذي] (١) لا يجد مناولًا، والماسح عَلَى ظهور الخفين دون بطونهما، والمستجمر بفحمٍ ونحوه، والمقتدي بالمبتدع، فهذه عشرة، فالمجموع ثلاثون، وإطلاق الإعادة فِي جميعهم تغليب.
قوله: (ونُدِبَ سَتْرُهَا بِخَلْوَةٍ) أي: وندُب ستر العورة فِي غير الصلاة [فِي الخلوة] (٢)، وأما فِي الصلاة فقد تقدّم، ولا يليق أن يحمل كلامه إلاّ عَلَى هذا.
وإِنْ ظَنَّ عَدَمَ صَلاتِهِ وصَلَّى بِطَاهِرٍ لا عَاجِز صَلَّى عُرْيَانًا.
قوله: (لا عَاجِزٌ صَلَّى عُرْيَانًا) هذا قول ابن القاسم فِي سماع عيسى: أنه لا يعيد إن وجد ثوبًا فِي الوقت، ولَمْ يحك ابن رشد غيره، (٣) وقال المازري: المذهب يعيد فِي الوقت. قال ابن عرفة: وتبعوه. [انتهى، ولَمْ يتبعه المصنف] (٤).
قوله: (كَكَشْفِ مُشْتَرٍ صَدْرًا أَوْ سَاقًا) يعني: أنه يكره لمشتري الأمة كشف صدرها أو ساقها للتقليب، ذكره اللخمي عن مالك فِي " الواضحة ": أنه يكره للرجل أن يكشف
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن ٤).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٤).
(٣) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٥١٩، ونص المسألة: (سألت ابن القاسم عن الغرق يصلي عريانًا، ثم يجد ثوبًا وهو في الوقت هل يعيد الصلاه؟ قال: لا يعيد الصلاة).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٥) في الأصل: (مسدل) وانظر تعليق الشارح على هذا، وقد قال في هامش نسخة أصل المختصر: (مشتر) خطأ، ونقل مأخذ بهرام أحد شرّاح المختصر.