463

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Editor

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Wattasid
الحسن الصغير: وجه قول ابن كنانة أنها كانت من غير استبراء حلالًا بالنكاح الذي هو أوسع من الملك؛ لأنها تكون مصدقة والملك أضيق لأنها لا تصدّق في الحيض.
قال ابن عرفة: مفهوم قول ابن كنانة: أنه لا يستبريء المدخول بها. انتهى. وعلى هذا فلا يحسن قول المصنّف: (وإن بعد البناء) [بصيغة الإغياء، وإنما يحسن علي ما استظهره في التوضيح من أن الاستبراء بعد البناء أحرى عند ابن كنانة] (١)، وإنما نبّه بالأخفّ على الأشدّ محتجًّا بأن فائدته أن (٢) يظهر كون الولد [من] (٣) وطيء الملك، فتكون به أم ولد اتفاقًا أو من وطيء النكاح، فتكون به أم ولد على اختلاف، ولا شكّ أن هذا التعليل حكاه ابن عبد السلام عن بعضهم، فأشار ابن عرفة إلى أنه خلاف نقل عياض عن ابن كنانة.
عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ، وبَعْدَهُ بِحَيْضَةٍ كَحُصُولِهِ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ، أَوْ حَصَلَ (٤) فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ.
قوله: (أَوْ حَصَلَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ) أي: أو حصل الملك المتقدم في قوله: (بحصول الملك)، وفي كثيرٍ من النسخ: (حصلت) أي: الأمة، أي وموجبات الاستبراء من الملك، وما عطف عليه.
وهَلْ إِلا أَنْ تَمْضِيَ حَيْضَةُ اسْتِبْرَاءٍ أَوْ أَكْثَرُهَا؟ تَأْوِيلانِ، أَوِ اسْتَبْرَأَ أَبٌ [٤٤ / ب] جَارِيَةَ ابْنِهِ ثُمَّ وَطِئَهَا.
قوله: (وهَلْ إِلا أَنْ تَمْضِيَ حَيْضَةُ اسْتِبْرَاءٍ أَوْ أَكْثَرُهَا؟ تَأْوِيلانِ) أما الأول: فقال في " التوضيح " به فسّر محمد المسألة فإنه (٥) إذا كانت عادتها اثني عشر يومًا أو نحوها وملكها بعد أربعة أيام صدق عليها أنها في أول الدم؛ مع أنّها لا تستغني ببقية هذا عن الاستبراء، لكن إنما يأتي هذا على رأي أبي بكر بن عبد الرحمن الذي يراعي أكثر الأيام.

(١) ما بين المعكوفتين مكرر في (ن ١).
(٢) في (ن ١): (أيضًا).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٣).
(٤) في أصل المختصر، والمطبوعة: (حصلت).
(٥) في (ن ١)، و(ن ٣): (فإنها).

1 / 572