قوله: (وَيُجْزِئُ عَنِ الْوُضُوءِ وإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ [٧ / أ] جَنَابَتِهِ)، يعني: أنه يجزئه الغسل عن الوضوء، فتجزئه نية الأكبر عن الأصغر، فإِذَا اغتسل لجنابته فذكر أنه إنما عليه الوضوء أجزأه، وكذا نصّ عليه اللخمي، زاد ابن عرفة وخرج عَلَى ترك الترتيب، وأجزأه غسل الرأس عن مسحه (٣).
(٢) الذي وقفت عليه في الواضحة من كلام ابن حبيب: (حدثني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن مالك عن أبي سعيد إن رسول الله ﷺ تيمم جدارًا. قال عبد الملك: وليس ذلك عندنا إلا على التيمم للنوم من الجنابة إذا لم يحضره الماء)، وفي النوادر والزيادات: قال ابن حبيب: وإذا لم يجد الجنب الماء فلا ينام حتى يتيمم. انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٨٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٦٤، وجامع الأمهات، لابن الحاجب ونصه: (ويجزيء الغسل عن الوضوء) ص: ٦٣.