198

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Editor

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

•
Wilayah-wilayah
Maghribi
•
Empayar & Era
Wattasid
فإن قلت: لَمْ ترك مذهب " المدوّنة " فِي قضاء الخارج إذ قال فِيهَا: " عَلَيْهِ قضاء الآخر " (١) فروي بكسر الخاء وفتحها؟
قلت: لقول ابن رشد: عدم الإجزاء عنهما هو الصواب عند أهل النظر، وصححه ابن عبد السلام وغيره.
فرع:
إِذَا بنينا عَلَى هذا القول فقال ابن المواز: يكفّر عن الأول مدًا لكلّ يوم ويكفر عن الثاني كفارة العمد فِي كلّ يوم. أبو محمد: يريد إلّا أن يعذر بجهل أو تأويل. وقال أشهب: لا كفارة عَلَيْهِ؛ لأنه صامه ولَمْ يفطره. أبو محمد: وهو الصواب.

(١) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١/ ٢٢٢، ونص تهذيب المدونة، للبراذعي: (ومن صام رمضان قضاء لرمضان قبله أجزأه وعليه قضاء الآخر) انظر: للبراذعي: ١/ ٣٧٢.

1 / 307