391Sharh Zarruq Pada Matn Risalahشرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيروانيAhmad Zarruq - 899 AHأحمد زروق البرنسي - 899 AHPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1427 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahMesirMaghribiLibya•Empayar & EraMamlukHafsidWattasidكذلك إلا أن يده ملفوفة في كل غسلها قاله اللخمي فيتحصل في المسألة خمسة أقوال بل سبعة والله سبحانه أعلم.(ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة).يعني أن الكفن وإن كان واجبا فالوترية فيه مطلوبة استحبابا فالاستحباب يرجع للإيتار لا للتكفين وقيل أعلاه في الاستحباب خمسة.وقال مالك في العتبية: ليس في الكفن حد ولا على الناس فيه ضيق اللخمي ولا يزاد على السبع لأنه سرف ولا خلاف في استحباب الزيادة على الثوب الواحد ابن1 / 413SalinKongsiTanya AI