385

Sharh Zarruq Pada Matn Risalah

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Mesir
Maghribi
Libya
(وليس في غسل الميت حد).
يعني لازم ينتهي إليه ولا يزاد عليه ولكن ينقى ويغسل وترا من غير تحديد في الوترية وإن كان حدا ينتهي إليه وهو الإنقاء فلا عدد فيه لازم غير أن الإنقاء واجب بوجوبه والإيتار مستحب وهل غسله سنة وقاله أبو محمد وغيره وشهره ابن بزيزة أو فرض وهو الأصح وقاله ابن عبد الحكم وعبد الوهاب وابن محرز وقيل مستحب واختلف هل تعبدا أو لعلة الإنقاء قولان للمشهور.
وابن شعبان لقوله يجوز بماء الورد وشبهه إن لم يكن سرف للقاء الملائكة وقال أبو محمد هو خلاف قول أهل المدينة وقال في قوله لا يغسل بماء زمزم ولا تزال به نجاسة هو خلاف قول مالك وأصحابه.
وفي القبس هو مقصود للنظافة والعبادة كالعدة للتعبد وبراءة الرحم وعلى كل

1 / 406