264

Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shinqiti - Taharah, Dar al-Ifta Edition

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Penerbit

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

مذهب جمهور العلماء أن الطواف بالبيت تُشترط له الطهارة؛ لأن النبي ﷺ نزّله منزلة الصلاة، فيؤمر بالوضوء له؛ كما يؤمر للصلاة.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا تشترط الطهارة للطواف، وهو مذهب مرجوح.
ومن الأدلة على اشتراط الطهارة ما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة ﵂ لما حاضت: [إِصنَعِي مَا يَصْنَعُ الحاجُّ غَير أَنْ لا تَطُوفِي بِالبيْتِ] فحرم عليها أن تطوف، وأمرها أن تغيّر نسكها من التمتع إلى القران بسبب وجود الحدث المانع من صحة الطواف، وهذا يدلُّ على أنّ الطواف بالبيت تُشْترط له الطهارة، ولأن النبي ﷺ ما طاف بالبيت إلا متوضّئًا، كما ثبت في صفة طوافه في حديث جابرٍ، وعائشةَ ﵄، والله تعالى أعلم.

1 / 265