قالوا: فهنا أطلق في الماء الذي لا يجري، فيدخل في ذلك الماء الكثير والماء القليل، فدل ذلك على أن البول إذا وقع على الماء الدائم الذي لا يجري سواء كان كثيرًا أو قليلًا فإنه ينجس، ولا فرق بين أن يتغير أو لا يتغير بل قد أطلق النبي ﷺ ذلك.
ـ أما الذين ذهبوا إلى أنه لا فرق بين وقوع البول والعذرة وبين وقوع سائر النجاسات، فقالوا: إن هذا الحديث لا يدل على ما قلتموه، فإن الحديث ليس فيه أن الماء ينجس بذلك بل قد نهى النبي ﷺ عن هذا لأمرين اثنين:
١ـ الأمر الأول: أن ذلك ذريعة لتنجيسه، فإن الماء الدائم الذي لا يجري، إذا وقعت فيه النجاسة اليسيرة التي لا تغيره ثم أهمل ذلك ولم ينه عنه فتكرر ذلك فإن ذلك سوف يؤول إلى تنجيس هذا الماء وهو ماء دائم لا يجري ليس كالأنهار أو كالبحار التي تجري وهي كثيرة بحيث أن مثل ذلك لا يؤثر فيه.
1 / 45
كتاب الطهارة من الزاد
كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية
كتاب الصلاةمن المقدمة إلى نهاية الأذان
كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة
كتاب الصلاة من باب صفة الصلاة إلى سجود السهو
كتاب الصلاة باب سجود السهو
كتاب الصلاة من صلاة التطوع إلى صلاة الخوف
كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب البيوع المقدمة إلى باب الرهن
كتاب البيوع من باب الضمان إلى باب المساقاة
كتاب البيوع من باب الإجارة إلى منتصف الشفعة
كتاب البيوع من باب إحياء الموات إلى باب اللقيط
كتاب الوقف، والهبة، والعطية
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق والنكاح
كتاب الطلاق
كتاب الطلاق باب ما يختلف به عدد الطلاق
كتاب الطلاق، باب الطلاق في الماضي والمستقبل
كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط
كتاب العدد، والرضاع، والنفقات
كتاب الجنايات، والديات
كتاب الديات إلى باب العاقلة وما تحمله
كتاب الحدود
كتاب الأطعمة للحمد
كتاب القضاء، المقدمة إلى باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
كتاب الشهادات
كتاب الشهادات، من شروط من تقبل شهادته إلى آخره، وكتاب الإقرار