96

Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Editor

حسام الدين بن موسى عفانة

Penerbit

جامعة القدس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

فلسطين

فيستوعب (١) المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان (٢) العمر (٣)، حيث (٤) لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجح (٥) بعضه على بعض.

(١) في " ب " فيستوهب وهو خطأ.
(٢) في " ج " زمن.
(٣) هذا احتراز عن أوقات الضرورة كالنوم والأكل وغيرهما، انظر حاشية الدمياطي ص ٩.
(٤) ليست في " ج ".
(٥) في " ج " الراجح.

1 / 107