371Sharh Umdat al-Fiqhشرح عمدة الفقهAbdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi عبد العزيز بن عبد الله الراجحي Genre-genreFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-أحكام الحجقال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الحج والعمرة.يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلًا].الحج في اللغة: القصد، وشرعًا: قصد مكة لعمل مخصوص، من شخص مخصوص، في زمن مخصوص.(قصد مكة من شخص مخصوص): هو المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع.(في عمل مخصوص): هو الحج وأداء المناسك.(في زمن مخصوص): زمن الحج.والعمرة في اللغة: الزيارة.وشرعًا: زيارة البيت من شخص مخصوص لعمل مخصوص.ولا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة في العمر، يقول النبي ﷺ: (الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع) رواه أحمد وغيره.20 / 2SalinKongsiTanya AI