709

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
بالجَميع إفراغ (١) المَاء مِنَ الإناء على اليَد دُون وضع اليد فيه قبل غسلها.
(فَغَسَلَ يَدَيْهِ) وتقدم في الرواية المتقدمة: على يده بالإفراد وهي محمولة (٢) على جنس اليد، وقد ذكر مُسلم من طريق بَهز عن وُهيب أنه سَمع هذا الحَديث مَرتين مِن عَمرو بن يحيى إملاء (٣) فتأكد ترجيح الروايتين [ولا يقال: يحمل على واقعتين، لأنا نقول: المخرج متحد والأصل عدم التعدد فيه دليل على غسل اليد قبل] (٤) إدخَالها (٥) الإناء، ولو كانَ من غَير نَوم، والمرادُ باليدين هاهنا الكفان لا غير لما تقدم.
(ثُمَّ تَمَضْمَضَ (٦) وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا) فيه تقديم غسل الكفين على المضمضة والمضمضة على الأستنشاق والاستنثار (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا) لم تختلف الروَايات في ذلك (ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ) كذا رواية البخاري بتكرار مَرتين (٧)، ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يَحيى في غسل اليدين مرتين، لكن في رواية مُسلم من طريق حبان بن واسع، عن عبد الله بن زَيد، أنه رأى النبي ﷺ توضأ، وفيه: ويده اليُمنى ثلاثًا ثم الأخرى ثلاثًا (٨) فيحمل على أنهُ وضوء آخر لكون

(١) في (م): إفراغي.
(٢) زاد في (م): له.
(٣) "صحيح مسلم" (٢٣٥).
(٤) من (د، م).
(٥) في (ص، س، ل) إدخالهما.
(٦) في (د): مضمض.
(٧) "صحيح البخاري" (١٨٥).
(٨) "صحيح مسلم" (٢٣٦) (١٩).

2 / 50