704

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ظاهِر القدم وباطنه، وإن كانت الرجْل في النَعل، ويدل على ذلك قوله: (ففتلها (١) بِهَا) يحتمل أن يراد ففتل (٢) الحفنة التي بيديه على رجليه (٣) في النعل، فيدير يده في الغسل على الرجل ليَصِل الماء إلى جَميعها.
قال الخطابي: والحفنة إنما كفت مع (٤) الرفق (٥) في مثل هذا، فأما من أرَادَ المسح على بعض القدم فقد يكفيه ما دُون الحفنة، قالَ: وقد روي في غَير هذِه الرواية عن عَليّ أنه توضأ ومسحَ على نَعليه، وقال: هذا وضُوء من لم يحدث، وإذا احْتمل الحَديث وجهًا من التأويل فوافق قول (٦) الأمة فهو أولى مِن قول (٧) يكون فيه مُفارقتهم والخروج مِن مذاهبهم (٨) (ثُمَّ) فعل في (الأُخْرى مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ) علي (٩) ﵁: (قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟) أي: غسْل رجليه في النعْلين (قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ. قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ. قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ (١٠) قيل: يحتمل إن ثبت الحَديث أن تكون تلك

(١) في (ص، س، ل): يقتلها. وفي (م): فغسلها.
(٢) في (ص، س، ل) بفتل، وفي (م): قعيل.
(٣) في (م): رجله.
(٤) زاد هنا في (د): في.
(٥) في (ص، د، م): المرفق.
(٦) من "معالم السنن".
(٧) في (ص) كفعل، وفي (م): قوله.
(٨) "معالم السنن" ١/ ٥١.
(٩) السابق.
(١٠) الحديث رواه أحمد ١/ ٨٢، وابن خزيمة (١٥٣) من طريق محمد بن إسحاق به، وحسَّن الألباني إسناده في "صحيح أبي داود" (١٠٦).

2 / 45