622

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
إثبات الضمان عليه؛ لأنهُ لو نظر إلى عورة إنسَان بغَير إذنه لم يستبح (١) بذلك فقء عَينه، فالنظر إلى الإنسان في بيته أولى بأن لا يباح له ذلك.
وقال الشافعي: لا ضمان لحديث أبي هريرة (٢) (فَإنْ فَعَلَ ذلك فَقَدْ دَخَلَ) أي: فقد ارتكبَ إثم من دخلَ البيت (وَلَا يُصَلِّي) بكسْر اللام المشددة يصلي هو مُضارع، والفعل في مَعنى النكرة، والنكرة إذا جَاءت في معرض النفي تعم، فيدخل في نفي الجَواز صلاة فرض العَين والكفاية كالجنازة والسنة والمندُوبة والتطوُّع جَميعها (٣) لا يحل شيء منها.
(وَهُوَ حَقِنٌ) قال في "النهَاية"؛ الحاقن والحقن -يعني: بحذف الألف- سَواء، قال: والحَاقِن هو الذي حبسَ بوله، كالحَاقب للغائط (٤). وروى ابن مَاجَة عن أبي أمَامة؛ أن رسُول الله ﷺ نَهى أن يصَلي الرجُل وهو حَاقن (٥)، وعزا رزين إلى الترمذي النهي عن صَلاة الحازق، والذي ذكرهُ أصحَاب غَريب الحَديث: لا رأي لحَازق وهو صَاحب الخف الضيّق (٦).
(حَتَّى يَتَخَفَّفَ) بفتح المثناة تحت والمثناة فوق أي: يخفف نفسَه بخروُج البَول والغائط حتى لا يبقى معهُ شيء يُؤذيه، وروى الطبَراني

(١) في (ص، ل): يستبيح.
(٢) "الأم" ٦/ ٤٨.
(٣) في (د): جميعًا.
(٤) "النهاية" (حقن).
(٥) "سنن ابن ماجة" (٦١٧) وصححه الألباني.
(٦) "تاج العروس": حزق.

1 / 628