571

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الميم وآخره ثاء مثلثة.
(قَالَتِ: اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ الله ﷺ فِي الوُضُوءِ) بضم الواو (١) (مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ) زَاد الإسَماعيلي من طريق إسَحاق بن سُليمان عن أفلح، يعني (٢): حتى تلتقي، وللبيهقي من طريقه: تختلف أيدينا فيه؛ يَعني: وتلتقي (٣)، وهذا يشعر بأن قوله: وتلتقي. مُدرج، وفي رواية للبخاري: كنا نغتسِل من إناء واحد نغترف منه جَميعًا، (٤) فلعَل الراوي قال: وتلتقي بالمعنى.
[٧٩] وَ(ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ) بهذا الإسناد (ح وثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: كانَ الرِّجَالُ و) أزواجهم مِنَ (النِّسَاءِ يَتَوَضَّؤونَ) أي: ويغتسلون (فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ. قَالَ مسدد) في روايته: كَان الرّجال والنساء يتوضّؤون (مِنَ الإِنَاءِ الوَاحِدِ جَمِيعًا) فيه جواز اغتراف الجنُب مِنَ الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بالماء، ولا بما يفضل منهُ، ويدُل على أن النَّهي عن انغماس الجنُب في الماء (٥) الدائم إنما هو للتنزيه؛ كراهية أن يستقذر لا لكونه يصير نجسًا بانغماس الجنُب فيه؛ لأنه لا فرق بيَن جَميع بَدَن الجنُب وبين (٦) عضو من أعضائه.

(١) سقط من (م).
(٢) سقط من (م).
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ١٨٦.
(٤) "صحيح البخاري" (٢٧٣).
(٥) من (د).
(٦) في (م): البدن ولا بين.

1 / 577