552

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الذي من اتخذه نقص من عمله كل يوم قيراط لما يروع ويؤذي (١). وروى الطبراني عن علي ﵁[قال رسول الله ﷺ] (٢): "لولا أن الكلاب أمة من الأمم أمرتُ بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، و(٣) من اقتنى كلبًا لغَير صَيد، ولا زرع، ولا غَنَم أوى (٤) إليه كل يوم قيراط من الإثم مثل أحُد" (٥).
واختلف أصحَابنا في اقتناء الكلب لحَراسَة الدور والدروب، وفي اقتناء الجرو ليُعَلَّمَ، فمنهم من حَرَّمَه؛ لأن الرخصَة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم مَن أباحهُ وهو الأصَح؛ لأنَّهُ في مَعناها، واختلفوا أيضًا في من اقتنى كلب صَيد وهو رَجُل لا يصِيدُ.
(وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ) ألحق أحمد في رواية عنه سائر النجاسَات بنجاسَة الوُلوغ في اعتبار العَدَد فيها، وإذا قيل بها ففي قدرِهِ (٦) روَايتان ثلاث وسبع (٧). وقال الخرقي من الحنابلة: وكُل إناء حلت فيه نجاسَة مِن وُلوُغ كلب (٨) أو بول أو غيره؛ فإنَّه يغسَل سبعًا إحداهن بالتراب (٩).

(١) "المفهم" ١/ ٥٤٠.
(٢) من "المعجم الأوسط".
(٣) ليست في (س، م).
(٤) في (د، س): أدى.
(٥) "المعجم الأوسط" (٧٨٩٩) من طريق الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن علي.
قال الهيثمي في "المجمع" ١/ ٢٨٦: الجارود لم أعرفه.
(٦) من (د، ل، م).
(٧) "الكافي في فقه الإمام أحمد" ١/ ١٦٧.
(٨) في (م): الكلب.
(٩) "مختصر الخرقي" ١/ ١٢.

1 / 558