535

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
والجَنابة في عُرف حملة الشرع تطلق على إنزال الماء والتقاء الختَانَين، وسُميت الجنابة بذَلك لتجنب الصَّلاة، وتقييد الغسْل بكونه (١) من الجنَابة يخرجُ منهُ ما ليسَ بجنابة، كالغُسل تبرُّدًا أو تنظفًا، وهو كذلك إن تحقق سَلامة البدن من الأذى، وما ليس بجنابة ينقسمُ قسمين: أحدهما: ما لا يدخل تحتَ القُرَبِ، كما مثَّلنا في (٢) التبرد والتنظف (٣).
والثاني: ما هو دَاخل في بَاب القُرَبِ والأغسال المَسْنُونة، مثل غسل العِيدَين والكسُوف والاستسقاء، وظاهر التقييد بغُسْل الجَنابة يقتضي إبَاحَة ذلك.

(١) في (ص، س، ل): لكونه.
(٢) في (د، م): من.
(٣) في (د): التنظيف.

1 / 541