533

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الماء الجَاري لا يستقر فيه البَول، وأن جريه يدفع النجاسَة ويخلفه الماء الطَّاهر بعده.
(وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيهِ) يدُل بمنطوقه على النهي عن الاغتسال عن الجَنابة في الماء الدائم، وهو عَام بالنسبة إلى المغتسلين، فيدخل فيه المغتسل الذي على [بدنه أدنى] (١) مُستقذر، ومن ليس كذلك، وهو منصوصٌ عليه في "المدوَّنة" للمالكية (٢).
وقد اختلفوا في قاعدة أصولية وهي دلالة القران بينَ الشيئين على مُسَاواتهما في الحكمِ، والمنقول عن أبي يُوسف والمزني مُسَاواتهما في الحُكم، والقائلون بأن القران لا يدل على المساواة استدلوا بقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٣) فإن الأول غير واجب، والثاني واجب، وكذا في هذا الحديث البَول في الماء حرام بخلاف الاغتسال منه.
واستدل أبو يُوسف بهذا الحَديث على أن (٤) الماء المُستَعمل نجس (٥)؛ بناء على القاعدة المذكورة؛ فإنهُ قرن (٦) بين الغُسل فيه والبَولِ فيه، والبولُ فيه (٧) ينجسُهُ، فكذلك الغسل، وجوابه عند غَيره

(١) في (د، م): أذى.
(٢) "المدونة" ١/ ١٣٣.
(٣) الأنعام: ١٤١.
(٤) من (د، م).
(٥) "المبسوط" للسرخسي ١/ ١٥١ - ١٥٢.
(٦) في (ص، س، ل): فرق.
(٧) من (د، ل، م).

1 / 539