524

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
طهور المرأة والأخبَار بذلك أصح، وكرههُ أحمد وإسحاق إذا خلت به (١)، وهو قول عبد الله بن سرجس (٢)، وحملوا حديث ميمونة وابن عباسٍ هذا على أنها لم تَخْلُ به، جمعًا بينهما وبين حديث الحكم بن عمرو الغفاري: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ (٣) المَرْأَةِ. رَوَاهُ أصحاب السُنن الخمسة (٤) إلا أن ابن مَاجَه والنسائي قالا: وُضُوءِ المَرْأةِ (٥) وقال الترمذي: حَديث حسن (٦).

(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥٩)، انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٥/ ١٧٠ - ١٧٥.
(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣٨٥).
(٣) في (ص، س): وضوء. وزاد بعدها في (د، ظ، م): وضوء. والمثبت من "سنن أبي داود"، و"سنن الترمذي".
(٤) يعني: الأربعة، ومعهم الدارقطني.
(٥) رواه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي ١/ ١٧٩، وابن ماجه (٣٧٣) وقالا: وضوء. والدارقطني ١/ ٥٣، وقال: وضوء.
(٦) زاد هنا في (س، ظ، ل، م): فأما غسل. وهي زيادة مقحمة.

1 / 530