474

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
(فَذَكَرَ نَحْوَهُ). ولفظ هذِه الرواية: "منَ الفطرة: المَضمضة، والاستنشاق، وقصُّ الشارب (١)، والسِّواك، وتقليم الأظفار، وغَسل البراجم، ونتف (٢) الإبط، والاستحداد، والانتضاح، والاختتان".
(وَلَمْ يَذْكُرْ) في هذِه الرواية (إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ، وَزَادَ: والْخِتَانَ) بدل إعفاء اللحية، والختان هو القطع من ذكر الغُلام أو فرج الجارية، وقد تؤنث (٣) بالهَاء، فيقال: ختانة، وذلك قطع الجلدة السَّاترة للحشفة، حتَّى تنكشف جَميعها، وفي الصَّبية قطع أدنى جزء من الجلدَة التي في أعلى الفَرج. يقالُ: ختن الصَّبي يختِنه، ويختنه بكسر التاء وضمها خَتْنًا، بإسْكان التاء.
والختان واجب عندنا على الرجَال والنساء، وبه قال كثير من السَّلف، وممن أوجبهُ أحمد (٤)، وقال مَالك (٥) وأبو حنيفة (٦): سُنة في حق الجَميع، وحَكَاهُ الرافعي وجهًا لنا، وحجة القائلين (٧) [بأنهُ سُنة] (٨) هذا الحَديث، فإنه مَعدُود مع السُّنن (٩). واحتج أصحابنا بقوله

(١) زاد في (س): والغسل.
(٢) في (ص، ل): وتنظف. وفي (س): وتنظيف. وكلاهما تحريف.
(٣) في (ص): نوبت.
(٤) في الأصول الخطية: مالك. خطأ، والمثبت من "المجموع"، وانظر: "المغني" ١/ ١٠٠.
(٥) "الكافي" لابن عبد البر ٢/ ١١٣٦ - ١١٣٧.
(٦) انظر: "المبسوط" ١٠/ ٢٦٨.
(٧) في (ص، ل): القائلون. تحريف.
(٨) في (ظ): به. وفي (م): غير. وكلاهما تحريف.
(٩) انظر: "المجموع" ١/ ٣٠٠ - ٣٠١.

1 / 480