464

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الحف من طرف الشفة أي: أحفوا ما طَال عن الشفتين، وفي همزة احفوا واعفوا القطع والوَصْل والأكثر القطع، ومما يستَّدل به على أن السُّنةَ قصُّ بَعضِ الشارب رواية ابن عَباس: كانَ النبي ﷺ يقص أو يأخذ من شاربه، وكانَ إبراهيم خليل الرَّحمن يفعَلهُ. رواهُ الترمذي وقال: حديث حسَن (١).
وروي عن مَالك الإمام، أنه ذكر له إحفاء بَعض الناس شواربهم، فقال مَالك: ينبغي أن يضرب من صَنَع ذلك فليسَ حديث النبي ﷺ كذلك ولكن يبدي حرف (٢) الشفة والفم، قال مَالك: حَلق الشارب بدعة ظهرت في الناس (٣). قال الغزالي: ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب (٤). ويبدأ في قصَه من الجانب الأيمن من المفعُول (٥).
قال ابن دقيق العيد: الأصل في قص الشوَارب وجهان: أحدهما: مخالفة الأعَاجِم وهذِه العلة منصوصة في "الصحيح" حيث قال: "خالفوا المجوس" (٦).
والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعَام والشراب أبلغ في النظافة، وأنزه من وضَر (٧) الطعَام (٨).

(١) "سنن الترمذي" (٢٧٦٠)، وقال: حديث حسن غريب. وقال الألباني في "ضعيف سنن الترمذي" (٥٢٤): ضعيف الإسناد.
(٢) في (ص): حذف. تصحيف، والمثبث من بقية النسخ.
(٣) رواه البيهقي ١/ ١٥١.
(٤) "إحياء علوم الدين" ١/ ٢٧٢.
(٥) انظر: "الموطأ" ٢/ ٩٢٢، و"المجموع" ١/ ٢٨٧ - ٢٨٨.
(٦) "صحيح مسلم" (٢٦٠) (٥٥).
(٧) في (ص): وصب. والوضر: وسخ الدسم. انظر: "لسان العرب" (وضر).
(٨) "إحكام الأحكام" ١/ ٦٢.

1 / 470