423

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
هاء التأنيث (بن خُزَيْمَةَ) ثقة (١) (عَنْ) أبيه (خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الاسْتِطَابَةِ فَقَالَ: بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ) استدل به على أنهُ لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، خلافًا لأبي حَنيفة (٢) واشترط الشافعي وأحمد إكمال الثلاثة والإنقاء بها، فإن وجد أحَدهما لم يجز (٣).
وقال مالك: الواجب الإنقاء دون العَدَد وللحَديث المتقدم: "من استجمر فليُوتر منْ فعل فقد أحسَن ومن لا فلا حَرج" (٤).
(وكذا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ) حَماد بن أسَامة بن زيد القرشي الكُوفي (و) عبد الله (ابنُ نُمَيرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنَ عُرْوَةَ) بالسَّند المذكور.
* * *

(١) سقطت من (س).
(٢) انظر: "فتح القدير" ١/ ٣٩٤، و"الهداية شرح البداية" ١/ ٣٩.
(٣) انظر: "الأم" ١/ ٧٣، و"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٧٧).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر ١/ ١٣٥.

1 / 429