410

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الغطيفي (١)، وفد على رسُول الله ﷺ وشهد فتح مصر، وقال ابن يُونس: كوم شريك في طريق الإسكندرية (إِلَى عَلْقَمَاءَ) بفتح العَيْن المهملة والقاف ومدّ الهمزة (أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إِلَى كُومِ شَرِيكٍ) الشك من الرَّاوي (يُرِيدُ عَلْقَامَ، فَقَالَ رُوَيْفِعٌ) بن ثابت (إِنْ) مخففة من الثقيلة (كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيَأْخُذُ نِضْوَ) (٢) بكسر النون؛ البعير المهزُول التي أهزلته (٣) الأسفار وأذهبت لحمه، جَمعه أنْضاء مثل حَمَل وأحمال وَنَاقة نِضْوَة، والنضو أيضًا الثوب الخلق مأخوذ منه، وفي الحَديث: "إن المؤمن يُنْضي شيطانه كما يُنْضى أحدُكم بَعيره" (٤). أي: يهزله ويجعله نضوا (أَخِيهِ) أي: للجَهاد عليه.
(عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ) أو جزء معلوم مما يُصيبهُ من الغنيمة (وَلَنَا النِّصْفُ) فيه حجة لمن أجاز (٥) أن يعطي الرجُل فرسه أو بعَيره أو سلاحه على جزء معلوم مما يُصيبه من الغنيمة، أجازهُ الأوزاعي وابن حنبل ومنعه أكثر الفقهاء (٦) (وَإنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ) أي: يخرج له نَصيبه من القسمة، من قولك: طيَّرت المال بينَ القَوم فطار لفلان كذا

(١) في (د، س، ل، م): القطيفي. تصحيف، والمثبت من "تاريخ ابن يونس المصري" (٦٤٢)، و"الإكمال" لابن ماكولا ٧/ ١١٧.
(٢) في (س): أخيه. تحريف.
(٣) في (ص، س، ل): اهنزلته.
(٤) رواه أحمد ٢/ ٣٨٠، والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" ١/ ١٣٢، وابن أبي الدنيا في "مكائد الشيطان" (٢٠)، من حديث أبي هريرة، ضعفه العراقي في "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين" ٤/ ١٥٥٢، والألباني في "ضعيف الجامع" (١٧٧٢).
(٥) في (ص، س)، (ل): أراد. تحريف.
(٦) "شرح السنة" للبغوي ١١/ ١٧.

1 / 416