404

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
عدم (١) وُجُوب إزالة الأثر (٢) البَاقي بعده (٣).
(وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ) (٤) أي: فما أخَرجَهُ بالخلال من بين أسنانه، وفيه فضيلة استعمال الخلال، ففي الحديث التخلل من السنة (فَلْيَلْفِظْ) بكسر الفاء، أي: يلقه (٥)؛ لأنه ربما خرج معه (٦) دم؛ لأن الخلال قَد يجرح فيخرج معهُ نجاسة، فلا يجوز ابتلاعهُ لنجاسته (وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ) أي: وما أخرجه بلسَانه من بين أسنانه، واللوك إدارة الشيء في الفَم، ومنه حديث: فلم نؤت إلا بالسَّويق فَلُكْنَا (٧) (فَلْيَبْتَلِعْ) أي: فليَأكلهُ؛ لأنهُ لا يخرج معه دم؛ لأن اللسَان لين لا يخرج معه دم، ونص الشافعي على عدم كراهَة ابتلاعه (مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ) عليه (وَمَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ) عن العيون بأن يدخل في بناء محوط أو مسقف أو يجلس (٨) في وهدة، وليكن بينهُ وبين الساتر ثلاثة أذرع [أو دونها] (٩) (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) ما يحصُل به السّتر (إلا أَنْ يَجْمَعَ

(١) سقط من (ص، د، س، ل)، والمثبت من "المجموع" للنووي.
(٢) في (ص): الإبر. تصحيف، وفي (ظ): الأذى.
(٣) انظر: "المجموع" للنووي ٢/ ٩٥.
(٤) في (ص): يخلل. تصحيف.
(٥) في (ص): ينقه. تصحيف، وفي (س): هو. تحريف.
(٦) في (ظ، م): فيه. تحريف.
(٧) هذا اللفظ رواه ابن مردويه في "جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على الطبراني" (٦٥) من حديث سويد بن النعمان، والحديث رواه البخاري (٢٠٩، ٢١٥، ٤١٩٥)، والنسائي ١/ ١٠٨ - ١٠٩، ومالك في "موطئه" ١/ ٥٢.
(٨) في (ص): مجلس. تحريف.
(٩) سقط من (ص، س، ل).

1 / 410