١٨ - باب كَراهيَة مَسِّ الذَّكَرِ بِاليمِين في الاستبْراءِ
٣١ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ قالا: حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذا بالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمَسَّ ذَكرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذا أَتَى الخَلاءَ فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، وَإِذا شَرِبَ فَلا يَشْرَبْ نَفَسًا واحِدًا" (١).
٣٢ - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن آدَمَ بْنِ سُلَيْمانَ الِمصِّيصِيُّ، حَدَّثَنا ابن أَبِي زائِدَةَ، قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ -يَعْنِي: الإِفْرِيقِيَّ- عَنْ عاصِمٍ، عَنِ المُسَيَّبِ بْنِ رافِع وَمَعْبَدٍ، عَنْ حارِثَةَ بْنِ وَهْب الخُزاعِيِّ قالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعامِهِ وَشَرابِهِ وَثِيابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمالَهُ لمِا سِوَى ذَلِكَ (٢).
٣٣ - حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ اليُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعامِهِ، وَكانَتْ يَدُهُ اليُسْرَى لِخَلائِهِ وَما كانَ مِنْ أَذًى (٣).
٣٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن حاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنا عبد الوَهّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ بِمَعْناهُ (٤).
* * *
(١) رواه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٣ (١٦٢٦)، وأحمد ٦/ ٢٨٧، وابن حبان (٥٢٢٧)، والحاكم ٤/ ١٠٩.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥).
(٣) رواه أحمد ٦/ ١٧٠، ٢٦٥. وانظر: التالي وما سيأتي برقم (٤١٤٠).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٦).
(٤) السابق.