373

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
والبيهقي (١)، والأظهَر أنهُ فعَل ذلك لبيَان الجَواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعُود، وروى أبو عوانة في "صحيحه" والحاكم عن عائشة: "ما بَال ﷺ قيامًا مُنذ أنزل عليه القرآن" (٢).
(ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ) وفي رواية لأحمد عن يحيى القطان: أتى سبَاطة قَوم فتباعَدت منهُ، فأدناني حتى صوت قريبًا من عقبيه (٣) يعني: مِنْ خلف ظَهره ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ زاد أحمد: فتوضأ (فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ) فيه: جواز المسح (على الخفين) (٤) في الحَضَر؛ لمَا روى الإسماعيلي وغيره من طرق كثيرة، وزاد عيسى بن يُونس عن الأعمش أن ذلك كان بالمدينة. أخرجه ابن عبد البرَ في "التمهيد" (٥) بإسنَاد صحيح (٦).
(قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ عنه فَدَعَانِي)، ورواية مُسْلم عن الأعمش: فتنحيت فقال: "ادنه" فدنوتُ (٧) (حَتَّى كُنْتُ) "قمت" (عِنْدَ عَقِبِهِ) بكسر القاف وهو مؤخرُ القدم، والسُكون للتخفيف جائز. فيه: جواز البَول والاغتسال خَلف ظهر رجُل قائم (٨) يسترهُ.

(١) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ١٠١، و"فتح الباري" ١/ ٣٩٤.
(٢) "مستخرج أبي عوانة" (٥٠٤)، و"مستدرك الحاكم" ١/ ١٨١، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(٣) "مسند أحمد" ٥/ ٤٠٢.
(٤) سقط من (ص، س، ل)، والمثبت من (د، ظ، م).
(٥) "التمهيد" ١١/ ١٤٥.
(٦) انظر: "فتح الباري" ١/ ٣٩٢.
(٧) "صحيح مسلم" (٢٧٣) (٧٣).
(٨) سقط من (س).

1 / 379