330

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
رواه أحمد (١) وابن ماجَه (٢) وإسنَاده جَيد، وأجابُوا عنهُ بِجَوابَين:
(أحدُهما:) أنهُ نهَى عن آستقبال بيت المقدس حينَ كانَ قبلة، ثم نهى عن الكَعبة حين صارت قبلة، فجمعهما الراوي. هذا تأويلُ أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة.
(والثاني): [المراد بالنهي عن استقبالهما، النهي عن استقبال الكعبة واستدبَارها، و] (٣) المُراد بالنهي أهل المدينة، لأن من استقبل بيت المقدس وهو في المدينة استدبر الكعْبة، وإن استدبره استقبلها.
قال النووي: والظاهِر المختار (٤) أن النهي وقعَ في وقت واحِد، وأنهُ عامٌّ لكلتيهما في كل مكان، ولكنهُ في الكعبة نهيُ تَحريم، وفي بيت المقدس نهي تنزيه، ولا يمتنع جمعهما في النهي، وإن اختلف معناه كما لا يمتنعُ جمع الوَاجِب، والمندُوب (٥) في الأمر في قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ (٦) وسَبَبُ النَهي عن بيت المقدس، كونه كان قبلة فبقيت له حُرمة دون حرمة الكعبة، فإن قيلَ لم حملتموهُ على التنزيه؟ قلنا: للإجماع فلا نعلم (٧) أحدًا ممن يعتد به حرمه (٨). وزعم ابن حزم

(١) "مسند أحمد" ٤/ ٢١٠.
(٢) "سنن ابن ماجة " (٣١٩).
(٣) سقط من (س).
(٤) في (ظ، م): المجاز. وهو تحريف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(٥) في (ظ، م): الندب. خطأ، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(٦) الحج: ٧.
(٧) في (م): يعلم. تصحيف.
(٨) "المجموع" ٢/ ٨٠ - ٨١.

1 / 336