306

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
جَمْع دَمثة] (١).
(فِي أَصْلِ جِدَارٍ) أي: أسفله (فَبَالَ) ورواية أحمد: في أصل حائط (٢) (٣) يَعَني: جلس في موضع لين في أصْل جدار فَبَالَ، وَالجِدَار لم يكن مِلكًا لأحَد بل كان عَاديًّا، أي: كان للكُفار الماضِيَة، وإنما لا يجوز أن يكُون مِلْك مُسْلم؛ لأن البوَل يَضُر الجِدَار؛ لأن البوَل مَالح يجعَل التراب سَبخًا وَيجعَلهُ رخوًا، ولا يجُوز الإضرار بملك مُسْلم مِن غير إذن مَالِكه [وَلا يَجوُز هذا فإن (٤) اعتقادنا طَهَارة بَوله ﷺ] (٥) ويجُوز أن يَكون قعوده مُتراخيًا عن أسَاس الجِدَار؛ فلا يصبه البَول المضر له، أو يكون البَول رشاشًا خَفِيفًا لا يتَضرر به الحائط لقلته، وقد يسْتَدلّ به عَلىَ ما قَالهُ الأصُوليُّون مِنْ جَوَاز الانتفَاع بِملْك الغَير بما لا مفسَدَة فيه؛ لأنه انتفاع خَال عَن مَضرة المالك كالاستظلال بجدَار الغَير والاستناد إليه إذا كانَ قويًّا، والنظر في مرآة الإنسان دُون مسّ بغير إذنه، والاستضاءة من سِرَاجه (٦).
(ثم قال: ﷺ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ) هكذا رواية الخطيب؛ أي إذا احتَاجَ

(١) في (س): دميات جمع دمية. تصحيف. وانظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (دمث).
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٩٦) من طريق أبي التياح به بنحوه، وفيه: في جنب حائط. وفي (٤/ ٣٩٩) من طريق أبي التياح به بنحوه، وفيه: إلى جانب حائط.
(٣) سقط من (ظ، م)، وفي (ص، س، ل): فبال. والمثبت من (د).
(٤) في (د): وإن كان.
(٥) سقط من (ظ، م).
(٦) انظر: "الفصول في الأصول" للجصاص (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١).

1 / 312