192

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Penerbit

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Mesir

قاعدة (١٠٧)

((لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح))(١).


= لا يرد على العين بل هو مخصوص بالدين، أما لو قلنا إن الإبراء تمليك فيجوز الإبراء.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا باع دارًا أو سيادة على أن يسلمها للمشتري بعد شهر بطل البيع؛ لأن الأجل في المبيع المعين باطل؛ ولأن التأجيل شرع للتحصيل، والعين حاصلة، فيكون شرطًا فاسدًا.

٢ - إذا كان عند شخص عبد وجنى جنايته فيها دون النفس فإن على سيده إما أن يدفعه بالجناية للمجني عليه حالاً، أو يفديه بدفع أرش الجناية حالاً لتخليص عبده؛ لأن دفع العبد دفع عين، والعين لا تقبل التأجيل، والفداء بدله.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

أشباه السيوطي ٣٢٩، أشباه ابن نجيم ٤٢٤، غمز عيون البصائر ١٠/٤، الاختيار ٢٤/٢، الدر المختار ٦١٣/٦، شرح الخاتمة ٣٢٨، موسوعة البورنو ١٠٣٨/٨.

(١) شرح القاعدة (١٠٧):

معنى القاعدة:

أن التصريح بالمراد أقوى من الدلالة، فإذا تعارض الصريح والدلالة يسقط اعتبار الدلالة؛ لأن الدلالة أضعف من التصريح، ولا عمل للدلالة ولا اعتداد بها عندئذ، أما عند عدم التعارض فيعمل بالدلالة لأنها في حكم التصريح وقوته، فإذا وجد التصريح يعمل به بشرط أن=

192