189

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Penerbit

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Mesir

قاعدة (١٠٤)

((لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره))(١).


(١) شرح القاعدة (١٠٤):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا رضی منه واختیار.

٢- ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه.

٣- لا ولاية لأحد في إدخال الشيء في ملك غيره بلا رضاه.

٤ - لا يملك أحد إدخال الشيء في ملك غيره قصدًا من غير قبوله.

٥- لا يدخل في ملك إنسان شيء بغير اختياره إلا الإرث اتفاقًا.

معنى القاعدة:

لا يجوز لأحد أن يدخل أو يثبت شيئًا في ملك أحد غيره إلا برضا هذا الآخر واختياره وقبوله حتى يصح التمليك بسبب من أسباب التمليك المعروفة وهي: المعاوضات المالية كالبيع والسلم والمهور، ومال الخلع، والميراث، والهبات والصدقات والوصايا، والوقوف، والغنائم، والاستيلاء على المباح والإحياء، وبدون ذلك لا يصح التملك الشرعي والتمليك.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا تصدق أحد بصدقة على أحد، فلا يتم قبولها إلا بقبول من المتصدق عليه وقبضه لها فعلاً أو حكمًا.

٢ - إذا وهب أحدًا شيئًا ولم يقبضه أو توفي قبل قبضه تبطل الهبة، وللواهب أن يرجع عن هبته بدون رضاء الموهوب له وكذلك المُهْدَى.

٣- إذا قال: بعتك هذه الدار بكذا فخذها وتملكها، فلا تدخل في ملك المشتري إلا بإظهار القبول ودفع الثمن، ولا يملكها بمجرد ...............=

189