163

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Penerbit

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Mesir

قاعدة (٨٦)

«العرف إنما يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء»(١).


=فطلب كل منهما من الآخر الأجر، فإنه يحكم بالأجر لمن شهد له عرف البلدة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ٢٢٦/٢-٢٣٣، قواعد ابن تيمية ٢١٠، قواعد المقري ٣٤٥/١، إعلام الموقعين ٣١٨/٤، قواعد الزركشي ٣٧٧/٢، قواعد الحصني ١/ ٣٨٧، أشباه السيوطي ٩٦، أشباه ابن نجيم ١٠٨، قواعد المنجور ٤٤٧، قواعد ابن عبد الهادي ٩٩، غمز عيون البصائر ٣٠٦/١، شرح الخاتمة ٣٢٤، اليواقيت الثمينة ٧٠٨، الفوائد الجنية ١/ ٣٠٧، شرح قواعد للزرقا ٢٣٧، قواعد الدعاس ٥٤، قواعد السدلان ٤٥٠، موسوعة البورنو ٣٣٧/٦، الوجيز للبورنو ٣٠٦، قواعد الندوي ٥٦، قواعد الزحيلي ٣٤٥، الوجيز لزيدان ١٠٦، المدخل للحريري ١١٤، قواعد إسماعيل ١٠٦، قواعد ابن عثيمين ٦٦.

(١) شرح القاعدة (٨٦):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - العادة تجعل حَكَمًا إذا لم يوجد التصريح بخلافها.

٢ - العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه.

٣- العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه.

٤ - العرف غير معتبر في المنصوص عليه.

٥- العرف إنما یعتبر فیما لا نص بخلافه.

معنى القاعدة:

يشترط في العادة التي تعتبر حَكَمًا، وفي العرف الذي يعتبر أن لا يوجد=

163