Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
Penerbit
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1434 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
•
Wilayah-wilayah
Mesir
Carian terkini anda akan muncul di sini
Explanation of Al-Khadimi's Rules
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Penerbit
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1434 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
(١) شرح القاعدة (٧٩):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
يدفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما.
إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر.
تدفع أشد المفسدتين بأخفهما.
دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما.
يختار أهون الشَّرْينِ.
يدفع شر الشرّيْنِ.
معنى القاعدة:
إن الأمر إذا دار بين ضررين أحدُهما أشد من الآخر، ولا فرار من ارتكاب أحدهما، فيحتمل الضرر الأخف ويرتكب دفعًا للضرر الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مفسدةً ومباشرة للحرام، وفعل الحرام لا يجوز إلا للضرورة، ولما كان الأصل أن الضرورة تقدر بقدرها جاز ارتكاب الأخف؛ لتندفع الضرورة به ولا يرتكب الأشد؛ لأنه لا ضرورة في حق الزيادة.
ودليل هذه القاعدة من الشرع:
أولاً من القرآن:
قوله تعالى: ﴿ وَاُلْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٩١] والقتال في المسجد الحرام، وقوله تعالى: ﴿ فَقَائِلُواْ الَّتِى تَبْغِى﴾ [الحجرات: ٩] وقتال الفئة الباغية حتى ترجع.
ومن السنة: حديث بول الأعرابي في المسجد والأمر بتركه ثم إلقاء الماء =
152