274

Sharah Nukhbatul Fikr

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر

Editor

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Penerbit

دار الأرقم

Edisi

بدون

Tahun Penerbitan

بدون

Lokasi Penerbit

بيروت

لَكِن إغناء الثَّانِي عَن الأول مِمَّا يتَسَامَح فِيهِ، بِخِلَاف / ٦٢ - أ / الْعَكْس، فَتَأمل.
(فالسقط) أَي الْحَذف، (إِمَّا أَن يكون من مبادىء السَّنَد) أَي [٨٥ - ب] أَوَائِله. (من تصرف مُصَنف)، فَمن الأولى: للتَّبْعِيض، وَالثَّانيَِة: ابتدائية. وَأَشَارَ المُصَنّف فِي الشَّرْح إِلَى تَقْدِير مُضَاف، وَالْمعْنَى أَنه نَشأ من تصرف مُصَنف، أَعم من أَن يكون مخرجا أَو غَيره، وَسَوَاء كَانَ السُّقُوط من الِابْتِدَاء فَقَط، كَمَا فِي الصُّورَة الثَّالِثَة من الصُّور الْمَذْكُورَة للمعلق كَمَا سَيَأْتِي. أَو مِنْهَا مبدوء بالسقوط من الْأَوْسَط، كَمَا فِي الصُّورَة الثَّانِيَة، أَو من الآخر أَيْضا كَمَا فِي الصُّورَة الأولى.
(أَو من آخِره أَي الْإِسْنَاد) وَالْأولَى أَي السَّنَد، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَن الْمُعْتَمد اتِّحَاد الْإِسْنَاد والسند. وَالْمرَاد أَن يكون السُّقُوط من آخر السَّنَد فَقَط، بِقَرِينَة الْمُقَابلَة، أَو يُقَال: المُرَاد من مبادئ السَّنَد، مَا يُقَال لَهُ المبادئ عرفا، فَتكون جمعية المبادئ مَعَ وحدة الآخر كَذَلِك.
(بعد التَّابِعِيّ) قيد للْآخر، (أَو غير ذَلِك) أَي من غير شَرط الأولية والآخرية، أَو من غير ذَلِك الْمَذْكُور من المبادىء الْمقيدَة وَالْآخر.

1 / 390