299

Syarahan Musnad Abu Hanifah

شرح مسند أبي حنيفة

Editor

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

- ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي
ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي، وهو من أجلاء التابعين.
- فإن الربا قد يكون بالنسيئة
أبو حنيفة (عن عطية عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: الذهب بالذهب) أي يباع أو يبدل (مثلًا بمثل) أي حال كون الأول شبيهًا بالثاني في الوزن دون الوصف من غير زيادة، ولا نقصان (والفضل) من أحد الجانبين (ربا)، أي نوعًا من الربا المحرم لا أنه محصور فيه، فإن الربا قد يكون بالنسيئة (والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والفضل ربا)، ولا بد من زيادة قيد قبضهما في المجلس كما سيأتي في الحديث الآتي وفي معناهما كل موزون من النقود (والتمر بالتمر مثلًا بمثل) إما بالكيل، أو

1 / 292