268

Syarahan Musnad Abu Hanifah

شرح مسند أبي حنيفة

Editor

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿أُمَّهَاتُكُمْ الَّلاتي أَرْضَعْنَكُم وأَخَوَاتُكُم مِنْ الرَّضَاعةِ﴾ (١).
- حرمة لبس الحرير
وبه (عن الحكم، عن أبي ليلى) أحد أئمة المجتهدين وأجلة التابعين، (عن حذيفة أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير) أي صفيه، (والديباج) بكسر أوله نوع منه، (وقال: إنما يفعل ذلك) أي يلبسه في الدنيا (من لا خلاق له) لا نصيب ولا حظَّ له (في العقبى).
وفي رواية أحمد والشيخين وأبي داود والنسائي عن عمر بلفظ: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة.
وقد روى أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن أنس مرفوعًا: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
- حرمة آنية الذهب والفضة
وبه (عن الحكم عن أبي ليلى قال: كنا) أي بعض معاشر التابعين (مع

(١) النساء ٢٣.

1 / 261