487

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

(مطلب المكره) (١)
قوله: (مسألة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر خلافًا للحنفية، وهو مما لا يطاق.
وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية.
وبالتهديد والضرب مكلف عند أصحابنا والشافعية خلافًا للمعتزلة) المكره ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: المحمول كالآلة فهذا ذكر المصنف فيه قولين تبعًا لابن مفلح. لكن ابن مفلح قال: وذكر بعض أصحابنا قولا وبعضهم رواية في اليمين يحنث، وبعضهم كالحنفية (٢) وهو سهو.
قلت: لعله أراد به الطوفي (٣).

(١) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في البحر المحيط للزركشي (١/ ق ١٠٩ أ-١١٢ أ) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص (٢٣٩ - ٢٥٧).
(٢) ذهب الأحناف والشيرازي والجويني إلى أن المكره مكلف مطلقًا.
انظر: اللمع للشيرازي ص (١١)، والبرهان للجويني (١/ ١٠٦) وفواتح الرحموت (١/ ١٦٦).
(٣) ذهب الطوفي إلى أن المكره لا يكلف مطلقًا، وبهذا قالت المعتزلة والتاج السبكي ومن تبعه. =

1 / 487