483

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

ثلاثة أقسام (١):
الأول: الثمل، فحكموا بتوجه الخطاب إليه.
الثاني: الغارق (٢) جملة فمنعوا من تكليفه.
الثالث: ما بين ذلك ففيه تردد، والمنصوص عن أحمد والشافعي تكليفه مطلقًا.
وأما المغمى عليه (٣) فالمنصوص عن أحمد تكليفه، بمعنى إنه إذا أفاق يقضي ما فاته في حال إغمائه لا بمعنى يأثم في حال إغمائه إذا فاتته العبادة فيقضي الصلاة عندنا كالصوم في الأصح. وفاقًا.
ولنا قول لا وفاقًا لمالك والشافعي (٤).
وعند أبي حنيفة يقضي خمس صلوات (٥).

= انظر: الفتح المبين (١/ ٢٥٢ - ٢٥٤)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٤٤)، ومقدمة كتاب الحدود للدكتور نزيه حماد ص (٣ - ١٤).
(١) انظر: البرهان للجويني (١/ ١٠٦) ومذكرة أصول الفقه ص (٣١ - ٣٢).
(٢).
(٣) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٣٥)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٥١٠ - ٥١١) والمسودة ص (٣٧)، والمغني للموفق (١/ ٤٠٠).
(٤) انظر: مختصر خليل بشرح منح الجليل (١٧١١)، والمجموع للنووي (١/ ٦٤) وما بعدها.
(٥) انظر: أصول السرخسي (١/ ٣٣٩)، وشرح التلويح على التوضيح (٢/ ١٦٩) وما بعدها.

1 / 483