480

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

وقلم الإثم غير مرفوع عند أحمد (١).
وحكاه عن الشافعي، وقاله القاضي وجماعة وفاقًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (٣) وتأويله بأن المراد مثل (لا تمت وأنت ظالم) أو مبدأ النشاط والطرب خلاف الظاهر (٤).
ولأن النص لم يذكره مع من رفع عنه القلم.
وقال علي: "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة" إسناده جيد رواه مالك والدارقطني (٥).

(١) نقلت عن الإمام أحمد ﵀ عدة روايات بذلك من ذلك قوله في رواية ابنه عبد الله السكران ليس بمرفوع عنه القلم.
انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٣٧)، شرح الكوكب المنير (١/ ٥٠٥).
(٢) انظر: نهاية السول (١/ ٣١٧)، وفواتح الرحموت (١/ ١٤٥ - ١٤٦).
(٣) سورة النساء: ٤٣.
(٤) انظر: الأحكام (١/ ١١٥ - ١١٦)، وفواتح الرحموت (١/ ١٤٦).
(٥) أخرجه مالك (١٦٣٣) في كتاب الأشربة والدارقطني في السنن (٢٢٣) والحاكم في المستدرك وقال عنه صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأخرجه النسائي وقال عنه صحيح الإسناد ووافاقه الذهبي وأخرجه النسائي في الكبرى والبيهقي في كتاب الأشربة.
وقول الجراعي: إسناده جيد فيه نظر فقد قال ابن حجر عنه وفي صحته نظر. وقال الألباني: ضعيف.
انظر: الموطأ (١/ ١٦٧)، والسنن للدراقطني (٣/ ١٥٧)، والمستدرك للحاكم (٤/ ٣٧٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٢٠)، والتخليص الحبير (٤/ ٧٥ - ٧٦)، وإرواء الغليل (٨/ ٤٦ - ٤٨).

1 / 480