478

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

قال بعضهم (١): لا بد منهما جميعًا إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب، لجواز أن يكوم عاقلًا لا يفهم كالصبي والناسي والسكران والمغمى عليه فإنهما في حكم العقلاء مطلقًا أو من الوجوه وهما لا يفهمان.
وقال ابن الحاجب: الفهم لشرط التكليف (٢).
قال العضد: فهم المكلف للتكليف شرط لصحة التكليف عند المحققين وقد قال به كل من منع تكليف المحال، لأن الامتثال بدون الفهم محال، وقد قال به بعض من جوز تكليف المحال أيضًا، لأن تكليف المحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم ها هنا (٣).
ولا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر، لأن المجنون لا يعقل والصبي لا يفهم، فانتفى المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة بفعل المأمور وترك المنهي (٤).
قالوا: وجوب الزكاة وغرامة ما أتلفاه في مالهما دليل على تكليفهما لأنهما إنما ثبتا بخطاب الشرع.
قلنا: ليسا من باب التكليف الخطابي لهما، إنما هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها (٥) كما أن البهيمة إذا أتلفت زرعًا

(١) هو الطوفي انظر: شرح مختصر الروضة ل (١/ ق ٥٣ ب).
(٢) مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٤).
(٣) شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (٢/ ١٥).
(٤) روضة الناظر ص (٢٦)، والمسودة ص (٥٥).
(٥) انظر: المراجع السابقة والواضح لابن عقيل (١/ ق ١٦ ب)، =

1 / 478