475

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

واحتجوا لو لم يصح الأمر بالموجود لم يصح ذم الكافر على كفره الذي هو فيه في الحال، لأنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجودًا ولوجب أن لا يكون المؤمن مأمورًا بالإيمان، لأن ما قد وجد منه لا يصح الأمر به على هذه الصفة.
والجواب: أن الكافر إنما يستحق الذم على ما فعله من اعتقاد الكفر والبقاء عليه، فلا يكون في ذلك دلالة على كونه مأمورًا بما قد وجد منه ذكره في "العدة" (١).
* * *

= انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٠٠)، وروضة الناظر ص (٢٨)، والمسودة ص (٥٧).
(١) العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٠١).

1 / 475