473

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

(مطلب شرط المكلف (١) به أن يكون معلوم الحقيقة) (٢)
قوله: (مسألة: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، معلومًا كونه مأمورًا به، معدومًا عند الأكثر).
المكلف به، هو الأفعال التي تتعلق بها الأحكام، من شرطها أن تكون معلومة للمكلف، وإلا لم يتوجه قصده إليها لعدم تصور قصد ما لا تعلم حقيقته، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه، لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده، فإذا انتفى اللازم وهو القصد انتفى الملزوم وهو الإيجاد.
ومن شروط المكلف به أن يكون معلومًا كونه مأمورًا به (٣)

(١) في الأصل "شرط التكليف به".
(٢) العنوان من الهامش. راجع هذا الشرط في روضة الناظر ص (٢٨) ومختصرها للطوفي ص (١٥)، وشرح المختصر له (١ /ق ٧١ أ)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (٥٧ - ٥٨)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٩٠)، والمدخل لابن بدران ص (١٤٥ - ١٤٦).
(٣) قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير (١/ ٤٩١)، ومن شرطه أيضًا أن يعلم المكلف أنه أي الفعل مأمور وأنه من الله تعالى.=

1 / 473