470

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل) (١)
قوله: (مسألة: الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل، خلافًا للأشعري) هذه المسألة واسطة بين طرفين فلذلك جاء فيها الخلاف (٢).
وبيان ذلك: أن الفعل ينقسم بانقسام الزمان إلى ماض وحال ومستقبل، وله باعتبار الزمان قبل وبعد وحال، وهو الواسطة، فالتكليف إما أن يتعلق به قبل وجوده، كالحركة قبل التحرك فلا خلاف في جوازه إلا عند شذوذ من الأشعرية (٣).
وإما أن يتعلق به بعد حدوثه كالحركة بعد انقضائها بانقضاء التحرك وهو ممتنع اتفاقًا، لما سيأتي من أنه تكليف بإيجاد الموجود، وإما أن يتعلق به حال حدوثه وهو محل النزاع.

(١) العنوان من الهامش.
(٢) راجع شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ق ٧٢ أ) حيث اقتبس الشارع بعض هذا المبحث عنه.
(٣) انظر: المسودة ص (٥٥)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٩٣) والمستصفى (١/ ٤٩٣)، والأحكام للآمدي (١/ ١١٣)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ١٤)، وفواتح الرحموت (١/ ١٣٤).

1 / 470