463

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

التكليف وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود (١).
وقال والده: كون إتلافهم (٢) وجنايتهم سببًا في الضمان ثابت في حقهم إجماعًا (٣)، قال الزركشي الشافعي: بل كلام الأصحاب على إطلاقه ولا وجه لهذا التفصيل ولا يصح دعوى الإجماع في الإتلاف والجنايات بل الخلاف جار في الكل، وقد حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أن الحربي إذا قتل مسلمًا أو أتلف عليه ما لا ثم أسلم أنه يجب ضمانها إذا قلنا أن الكفار مكلفون بالفروع (٤)، وحكاه العبادي (٥) عنه في (الطبقات) (٦) فيما إذا صار ذميما (٧).
* * *

(١) وحكى التاج السبكي هذا عن والده. انظر: جمع الجوامع (١/ ٢١٢ - ٢١٣).
(٢) في الإبهاج "اختلافهم" والصواب ما أثبته الجراعي.
(٣) الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ١٧٩)، وتشنيف المسامع ق (١٩ ب).
(٤) انظر: نهاية السول للأسنوي (١/ ٣٨٣)، والبحر المحيط (١/ ق ١٢٦ أ- ب) الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ١٨٥).
(٥) هو محمد بن أحمد بن محمد الهروي العبادي ولد سنة ٣٧٥ هـ وكان حافظًا لمذهب الشافعي معروفًا بدقة العبارة ومن كتبه الزيادات والطبقات والهادي إلى مذهب العلماء، توفي سنة (٤٥٨ هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (٣/ ٣٠٦) ومعجم المؤلفين (٩/ ١٠).
(٦) في الأصل "الطباق" وهو تصحيف والمراد حكى العبادي في الطبقات عن الأستاذ ذلك فيما إذا صار الحربي ذميا. انظر: التمهيد للأسنوي ص (١٣٠ - ١٣١).
(٧) تشنيف المسامع (ق ١٩ ب- ٢٠ أ).

1 / 463