461

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

استحقاق العذاب، ويصح بشرطه ويسلم ويفعله كالمحدث، ولا ملازمة بين التكليف والقضاء بدليل الجمعة مع أنه بأمر جديد وفيه تنفير عن الإيمان.
تنبيهات: أحدهما: قول المصنف (وأخرى فيما عدا الجهاد) الذي يظهر أن صوابه وأخرى في الجهاد؛ لأنه قال: الصحيح الوقوع خلافًا لأبي حامد الاستفرائيني وأكثر الحنفية مطلقًا، (ولطائفة في الأوامر فقط) يعني أنهم قالوا لا يكلفون في الأوامر فقط.
(والأخرى فيما عدا المرتد) يعني أنهم قالوا لا يكلف من عدا المرتد (١) وأخرى فيما عدا الجهاد فيبقى على نسق المتقدم معنى الكلام أنه لا يكلف فيما عدا الجهاد وليس كذلك بل يكلف فيما عدا الجهاد بعطفه على الأول ليس بمستقيم إلا إذا قلنا وأخرى في الجهاد والله تعالى أعلم.
التنبيه الثاني: فائدة الخلاف في هذه المسألة زيادة العقاب في الآخرة عند الأصحاب قاله ابن مفلح (٢).
قال في التمهيد حسب (٣).
وقال ابن الصيرفي (٤) الحراني من الحنابلة: يتفرع عنه

(١) جمع الجوامع بشرح المحلي (١/ ٢١٢).
(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٥٠).
(٣) التمهيد (١/ ٣٠٠).
(٤) هو يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحراني الحنبلي (أبو زكريا بن الصيرفي جمال الدين) ويعرف أيضًا بـ "ابن الجيشي" ولد سنة ٥٨٣ هـ وكان فقيهًا محدثًا ذا عبادة بارعًا في المذهب ومن كتبه "نوادر المذهب" وتوفي سنة ٦٧٨ هـ.=

1 / 461