457

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

عليه إذ ليس شرطًا فيكلفون بالفروع بشرط تقديم الإيمان وإن لم يكن الإيمان موجودًا حال تكليفهم، وإنما الإيمان شرط في صحة أداء الفروع منهم لا في صحة التكليف، كما أن المسلم المكلف إذا دخل عليه وقت صلاة كلف بأدائها وإن لم تكن شروطها موجودة فيه، ولا يتوقف تكليفه بها على تحصيل شروطها، وإنما تتوقف صحتها على تحصيل شروطها، فكذلك نقول في الكافر حيث كلفناه بالفروع.
أما الإيمان فإنهم مخاطبون به إجماعًا (١)، وأما الفروع فهل هم مخاطبون بها أم لا على مذاهب:
أحدها: أنهم مخاطبون بها وهو ظاهر مذهب أحمد رضوان الله عليه، وعليه أكثر أصحابه منهم ابن عقيل وأبو الخطاب والقاضي في العدة والشيخ، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ونقله عبد الوهاب في "الملخص" موافقة لأكثر المالكية واختاره الرازي والكرخي وجماعة من الحنفية وقال به المتكلمون من المعتزلة والأشعرية (٢).

(١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٤٩) وأصول السرخسي (١/ ٧٣) والإبهاج بشرح المنهاج (١/ ١٧٧) وشرح تنقيح الفصول ص (١٦٢).
(٢) انظر الواضح (١/ق ٣٠٥ ب)، والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ٢٩٨) والعدة لأبي يعلى (٢/ ٣٥٨) وروضة الناظر للموفق وهو المراد بقول الشارح والشيخ ص (٢٧ - ٢٩) والمسودة ص (٤٦)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٥٠٠) وانظر المستصفى (١/ ٩١) والأحكام للآمدي (١/ ١١٠)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢/ ١٢ - ١٣)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (١٦٢ - ١٦٧)، وقال بتكليف الكفار بالفروع الرازي =

1 / 457