16Syarh Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkmal al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHEditorرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـPenerbitمكتبة الرشد ناشرونEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukوالمتشابه حكمه كذا، وكذا الدلائل السمعية تفيد القطع أو لا تفيده، والقياس كذا وحكمه كذا، لا أخالك تنكره.فيكون العلم (٣/ب) بها موقوفًا على العلم بأصول الفقه، فالتعريف به دون هذا.وقد أعترض عليه الشارحون بغير ما ذكر، وكثر الكلام في ذلك فمنها ما قيل: أن هذا التعريف غير مطرد لصدقه على علم الخلاف.ومنها: أنه اعتبر فيالحد الإضافة، الإضافة عارضة فالتعريف بها لا يكون حدًا.ومنها: أن القواعد تناولت خبر الواحد، والقياس وهما ظنيان فليسا من أصول الفقه لأن أصول الفقه علم بالقواعد.وأجيب عن الأول: بأن قواعد الخلاف لحفظ الاحكام المستنبطة لا لاستنباطها.وعن الثاني: بأن المراد بالحد هو الجامع المانع وهو أعم من أن يكون1 / 97SalinKongsiTanya AI