359Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Penerbitدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdisiالأولىTahun Penerbitan1431 AHLokasi Penerbitبيروت والمدينة المنورةGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidقيل له: فهذا بعض الإقامة، وقد أخبر أنه يقيم مثنى، وقوله:"الإقامة": تقتضي حملها كالأذان.فإن قيل: قد روى شعبة وسفيان وحماد بن زيد وهشيم وإسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس ﵁ قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".قيل له: هذا ليس فيه دليل على أن النبي ﷺ أمره، إذ جائز أن يكون غيره أمره؛ لأن قد أذن بعد النبي ﷺ بالشام، فجائز أن يكون من أمر بعض الأمراء.ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ أمر بلالًا أن يشفع الأذان،1 / 554SalinKongsiTanya AI