340

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

•
Wilayah-wilayah
Iran
•
Empayar & Era
Dinasti Buyid
لإسلام، ولبلوغ لا يلزمه فرضها.
وأيضا: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من فاتته العصر حتى غابت الشمس، فكأنما وتر أهله وماله".
وقال عمر ﵁ للنبي ﷺ يوم الخندق: "ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغرب"، فقال النبي ﷺ: " وأنا والله ما صليت بعد"، فلم ينكر على عمر فعلها في ذلك الوقت، فمن أجل ذلك جوزنا فعلها، دون غيرها من الصلوات.
فإن قيل: فقد روي النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولم يدخل فيه الفوائت بالاتفاق، كذلك النهي عنها في الأوقات الثلاثة.
قيل له: الفصل بينهما: أن النهي تناول الوقت نفسه في هذه الأوقات الثلاثة، واعتبار الوقت من فروض الصلاة وشرائطها، فاستوى فيها من أجل ذلك حكم النفل والفرض، كسائر فروض الصلاة إذا تركها، نحو الطهارة، والستر، واستقبال القبلة، وأما بعد الفجر والعصر: فلم يتناول الوقت، وإنما تعلق بفعل الصلاة.
ألا ترى أن رجلا آخر قد يتنفل في هذا الوقت ممن لم يصل الفرض،

1 / 535